|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
مجموعة اسئلة عن النذر وكفارته
بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 12:27 PM

سألتني سائله بحلقة ذكر هذا السؤال :
ما حكم من قال علي الطلاق لو زوجته ما اخذت الفلوس منه الي قدمها لها وهي قالت له نذر علي ما أخذهم ولكن بعد ماحلف بالطلاق اخذتهم منه ما الحكم بهذا الأمر؟
شخص نذر أن يفعل برأسه أذي ما الحكم من هذا ؟
وأخري إمرأة سألتني أيضا كبيرة بالسن قالت من سنين كانت حاظره مع مجموعة نساء وحده منهم قامت بغيبة وحده والوحده غير حاضرة والعجوز تقول انها بلحظتها نذرت لو إلتقت بالانسانه الي اغتابتها راح تبلغها ان فلانه تكلمت فيك بهذا الكلام وهي من وقتها ماعلمتها ولم توفي بالنذر لانها عرفت انها راح تصير فتنه أكثر بينهم
الرجاء اعطائي الفتوي عن هذا السؤالين وحكم النذر بجميع انواعه
وربي يجزاكم الجنان يارب العالمين

الجواب

1 - عليها في مثل هذه الحالة كفارة يمين ، وهي كالتالي :
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام .
هذا إذا كانت نذرت هكذا نذرا مطلقا
أما إذا نذرت نذرا معينا فيجب عليها الوفاء بما نذرت به .
2 - شخص نذر أن يفعل برأسه أذي ما الحكم من هذا ؟
- -----------
ما صيغة هذا النذر ؟
ماذا قال في نذره هذا ؟
3 - هذه نذرت أن تعصي الله فتُعالج الغيبة بنميمة !
وقد قال عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري .
فلا وفاء لمن نذر أن يعصي الله .
4 - والنذر في مقابل شيء كأنه نوع مقايضة
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
كأن ينذر ليُلزم نفسه بعبادة معينة
أما أن ينذر في مقابل شيء يحصل له فهذا الذي يُستخرج به من البخيل .
كأن يقول : لله عليّ إن شفا مريضي أن أفعل كذا ، أو أتصدق بكذا ، ونحو ذلك .
والمسلم لا يزال في سعة من أمره وفسحة منه ما لم ينذر ويُلزم نفسه بالنذر ، فإذا نذر وقع في الحرج ، وألزم نفسه بما لم يكن لازما .
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|