|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
مالمطلوب في كفارة اليمين وكيف تكون الطريقة لإطعام عشرة مساكين ؟
بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 02:16 PM

لدي سؤالين شرعيين اتمنى منكم الإجابة عليهما مأجورين:
اولا : ذهبت إلى مكة بنية العمرة لأحد أجدادي وبعد الإنتهاء من العمرة احرمت مرة اخرى من مسجد التنعيم في مكة لإداء عمرة لي ولكني شككت في صحة مافعلت فلم اؤدي تلك العمرة مع العلم باني قد احرمت من التنعيم . هل اخطأت بإحرامي من غير اداء العمرة ؟
هل يجب علي الآن فعل شيء ؟ واذا كان يجوز اخذ اكثر من عمرة في مكة كيف السبيل لذلك ؟
ثانيا : مالمطلوب في كفارة اليمين وكيف تكون الطريقة لإطعام عشرة مساكين وهل هناك جمعيات في منطقة الرياض تقوم بدفعها لمستحقيها ؟
أجزل الله لكم المثوبة ولاحرمكم من الأجر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كفارة اليمين يُخيّر فيها المسلم بين :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2 – كسوتهم .
3 – عتق رقبة .
فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ويُمكن جمع عشرة مساكين وإطعامهم ما يُشبعهم .
كما أن جمعيات البر تقبل كفّارة اليمين نقدا ، ثم تُخرجها على الفقراء إطعاماً .
كما أن بعض المؤسسات الخيرية تقبل قيمة الإطعام لتُطعم به عشرة فقراء إذا حُدد لهم نوع الكفارة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|