|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
زكاة المال للميت وكيفية اخراجها
بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 10:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم - حفظك الله –
توفيت هذه الأيام قريبة لي كبيرة في العمر - وبعد الوفاة جمع أحفادها ما كانت تملكه من مال في المصرف - فكان مجموعه تقريبا 2800 دينار - وهو مجموع راتبها الضماني من مدة ولكن لا يعرف حفيدها كم المدة هل سنة أو سنتين - وأراد أن يزكي مالها - علما بأن ثمن جرام الذهب عندنا هو قرابة 30 ديناراً –
فما هو مقدار الزكاة ؟ و هل يحسب زكاة سنة واحدة أم ماذا ؟
وجزاك الله عنا كل خير

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كان المبلغ عندها ولم تُزكِّـه ، فإنه يُزكّى عن كل سنة مرّتْ على المال . هذا إذا كان المبلغ لم يتغيّر منذ ثلاث سنوات .
أما إذا كان يتغيّر فإنه يُزكّى بحسب ما يطرأ عليه من الزيادة والنقصان . ويُراعى في كل سنة أنه ينقص مبلغ الزكاة وهو ( واحِد من أربعين ) . أو ( 2.5 % )
وزكاة الدنانير في كل 20 دينارًا نصف دينار .أو يُقسَم المبلغ على ( 40 ) والناتج هو مقدار زكاة سنة . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|