|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
حُكم مرتب المرافعة في القضايا المحرمة
بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 03:37 PM
السؤال
أسست مكتبا للمحاماة مع بعض الشركاء، ونظرا لكوني متدينا فقد اشترطت عليهم أن لا أعمل في القضايا المحرمة وخاصة قضايا البنوك والقروض، وقد التزمت بذلك. وبما أنني أقبض راتبا شهريا وأقدر أن نصفها يأتي من ريع القضايا المتعلقة بالبنوك والقروض فما حكم راتبي هذا وهل أستطيع تطهيره .

الجواب :
إذا كُنتَ مُؤسِّسًا ، ورَضِيتً بتلك المعاملات ، فأنت آثم ، وكَسْبك يدخل فيه الكسب الحرام .
ويجب عليكم جميع الامتناع عن المرافعة في القضايا الْمُحرّم المرافعة فيها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|