العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي شخص مصاب بتخلّف عقلي ويُصرف له مال من الحكومة ، هل في ماله زكاة ؟
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 11:23 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي أخ مصاب بتخلف عقلي و يصرف له مال من قبل الحكومة و لا نصرفه عليه لأن والدي متكفل بالنفقة ،، فهل في ماله هذا زكاة إن بلغ النصاب ......؟؟؟؟ مع أن والدي دائما يوبخني ويقول لي لا تزكيها ...؟؟
و كيف لي أن أعرف مقدار الزكاة أريدها بتوضيح أكثر يعني أريد أن توضحوا لي على كل ألف رياال كم أخرج من زكاة ....؟؟؟ لأني كل سنة أزكي ماله لكن أخشى أن دفعي للزكاة خطأ

أشتريت لأخي من ماله - الذي يصرف له من الحكومة - جهاز لاب توب لأنه طلب مني ذلك أراد أن يتعلم و لكن أخي الأكبر أستولى على الجهاز و أخذ يستخدمه حتى أصبح ملكه و أخي الذي اشتريت الجهاز من ماله لا يستخدم الجهاز ،،، فهل علي أثم كوني أنا التي أدخر أمواله و أنا التي أشتريت له الجهاز ...؟؟ و هل يلزمني أن أعوضه ماليا عن هذا ..؟؟ مع العلم أني غير موظفة و والدي يصرف علي ...؟؟
الأمر الآخر جزء من ماله اشتريت له - بأسمي و لكن من ماله و كنت أنوي الأرااااباح له هو فقط لا أريد منها فلس واحد - أسهم نقية لكن قدر الله عزوجل أن تخسر الأسهم و نزل سعرها في الحضيض و خسرنا و لكن لم أبيعها على أمل أنها سترتفع ،، فهل يلحقني أثم ..؟؟ و هل يلزمني تعويضه ..؟؟ ... و هل عليها زكاة هذه الأسهم أم انهم يزكونها ...؟؟
غفر الله لنا و لكم .


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وغفر الله لك .

تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وفي مال اليتيم ، ويُخاطب الوليّ بالزكاة .

وكان عمر رضي الله عنه يقول : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح .

ورواه الإمام مالك بلاغا عن عمر رضي الله عنه بلفظ : اتّجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .

قال الباجي : قوله : " اتّجروا في أموال اليتامى " إذن منه في إدارتها وتنميتها ، وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له ؛ فَمِن حُكمه أن يُنَمّي مالَه ويُثمره له ولا يُثمره لنفسه ؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم ، وإنما ينظر لنفسه ، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلاّ فليدفعه إلى ثقة يَعمل فيه لليتيم على وجه القِراض بِجزء يكون له فيه مِن الربح وسائره لليتيم .

وقوله : " لا تأكلها الزكاة " دليل على ثبوت حكم الزكاة فيها ، ولو لم تجب فيها الزكاة لما قال ذلك . اهـ .

وروى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تَلِيني وأخًا لِي يتيمين في حجرها ، فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة .

لأن أموال اليتامى ومَن لا يُحسن التصرّف إذا بَقِيت راكدة نَقَصَت كلما أُخرِجت منها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما دار عليها الحول .

ولمعرفة حساب الزكاة يٌسم المبلغ على ( 40 ) والناتج هو الزكاة .
وفي كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالا .

ولا إثم على من تولّى مال صبي أو مجنون فاتَّجَر به ثم خسر ؛ لأنه مُحسن ، وما على المحسنين مِن سبيل .

ولا زكاة على الأسهم التي خَسِرَت ، مع أن الغالب أن أصحابها يُزكّونها .

وأما الجهاز الذي اشتريته من ماله له وعلى طلبه ، فلا إثم عليك حين استولى عليه أخوك .
وعلى أخيك أن يُعيد الجهاز إلى صاحبه ، فإذا لم يفعل فعليك إبلاغ والدك بذلك .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اذا زادت الأمطار وسببت ضرر للمزارع تصرف الحكومة لأصحاب المزارع تعويض ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 14-10-2012 11:08 AM
ما حكم الاقتراض من رجل ماله حرام ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 20-03-2010 05:45 PM
اعاني من مرض عقلي خطير يدعى بالفصام عبق إرشـاد الشـبـاب 0 01-03-2010 04:21 PM
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 15-02-2010 03:23 PM
هل يزكي عن 3 مليون ام عن ماله كله ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 13-02-2010 11:28 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى