العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي أُصبت بقطع في راحة اليد ، فوضعت لفّة مِن الشاش ، فهل يجزئ المسح عليها ؟
قديم بتاريخ : 11-08-2015 الساعة : 11:00 PM

السؤال :

أُصبت بقطع في راحة اليد وعند الوضوء يلامس الماء الجرح فيؤلمني . ونصحني بعض أهلي بأن لا يصل الماء إليه حيث يؤدي ذلك إلى الضرر وتأخر شفاؤه . فوضعت لفة من الشاش وغطيت بها معظم الكف .
فهل يجزئ المسح عليها ؟ وكم مدة المسح ؟


الجواب :

يجوز المسح على ما يُشدّ على الجرح ، بشرط أن لا يُجاوز الشدّ مقدار الحاجة
قال الإمام أحمد : إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الْخِرْقة .
وقال ابن قدامة : وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مَسَح عليه . نص عليه أحمد .
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرَّجُل ، يَضع عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟
قال : ما أدري ما يُؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خُوِّف مِن ذلك ، مَسح عليه .
وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خَرَجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها .
ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يَزْرَقّ الجرح، جاز المسح عليه . نص عليه أحمد .
وقال القاضي في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه . اهـ .

والصحيح : أنه لا يَجمَع بين المسح والتيمم ؛ لأن التيمم بَدَل عن الماء ، فيكتفي بالمسح على الجرح ، أو على ما يُشدّ على الجرح ، ولا يتيمم .

قال ابن قدامة : ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم . اهـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو يتيمم ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم ، فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى .
وقال رحمه الله : إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله ، فهل يمسحه أو يتيمم له ؟ على روايتين ، والصحيح المسح ؛ لأن طهارة المسح بالماء أولى مِن طهارة المسح بالتراب . اهـ .

والصحيح : أنه يُمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة للمسح ، ولا يُحدّ بِوقت كما هو الحال في المسح على الخفين .
ولا يُجاوز بالشدّ بِشَاشٍ ونحوه موضع الحاجة .

والله تعالى أعلم .

رجب 1435 هـ


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أُصبت بتشوّه في وجهي فهل يجوز لي قطع رحمي أو إجراء عملية تجميل ؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 24-04-2013 02:36 PM
أُصبت بعين فكيف أرقي نفسي الرقية الشرعية ؟ نبض الدعوة إرشـاد الأذكـار 0 09-02-2013 03:07 AM
هل ما يكتب في المنتديات من كتابات تحمل طابع الهزل أو الجد محاسب عليها الإنسان ؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 01-10-2012 09:39 PM
ما صحة حديث (إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها ، فوضعت على رأسه وعاتقيه) ؟ نسمات الفجر قسـم السنـة النبويـة 0 06-09-2012 12:24 AM
رايت كدرة بعد ان اغتسلت وصليت وصمت عبق إرشـاد الطـهــارة 0 01-03-2010 04:27 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى