|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
الفلاح يرسل القمح إلى الطاحونة وتكون أجرة الطحن ١٥٪ من القمح ، ما حكم هذه المعاملة ؟
بتاريخ : 19-11-2016 الساعة : 10:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخي العزيز.
بارك الله فيكم انا بحاجة الى استفسار عن معاملة منتشرة عندنا وجزاكم الله خيرا .
الفلاح يرسل القمح الى مطحنة الدقيق وبدل أن يدفع أجرة الطحن بالمال يعطي للمطحنة ١٥٪ من القمح .
وكذلك لعدم وجود عند الفلاح مخازن كي يخزن القمح، مباشرة يوم الحصاد يرسل الفلاح القمح الى مخازن المطحنة ، ويأخذ الدقيق كل ما احتاج اليه قليلا قليلا خلال السنة .
ونفس الطريقة يعمل ايضا بالمخبز . يرسل الطحين اليه و يتفق مثلا في ١٠٠كيلو طحين يستلم من الخباز ١١٠-١٢٠من الخبز و باقي الطحين يكون أجرة للخباز .
ما حكم هذا العمل ؟
بارك الله فيكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
الذي يَظهر جواز ذلك ؛ لأن أُجرة الطحّان والخبّاز قَدْر معلوم مِن الطعام ؛ ولأن هذا العَمل فيه مَصلحة للطَّرَفين ، وليس فيه ضرر على واحِد منهما ، ومثل هذا لا تَمنَع مِنه الشريعة .
ويُشتَرَط في مثل هذه المعاملات : مَعرفة قَدْر أُجرة الطحّان والخبّاز .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشَّرِيكين : إذا تعاملا بأن يكون مِن رَجل أرض ومِن آخر حَبّ أو بَقر ، أو مِن رَجل ماء ومِن رَجل حَبّ وعِنب ؛ ففيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، والأظهر جواز ذلك .
وكذلك إذا استأجره ليَطحن له طَحِينا بِثلثه أو ربعه ، أو يَخبز له رغيفا بِثلثه أو ربعه ، أو يَخيط له ثيابا بِثلثها أو ربعها ، أو يَسقي له زَرعا بثلثه أو ربعه ، أو يَقطف له ثَمرا بِثلثه أو رُبعه ؛ فهذا ومثله جائز في ظاهر مذهب أحمد وغيره . اهـ .
وسبق الجواب عن :
ما حُكم استعارة الخبز ثم رد خبز أخر هو أكبر أو أصغر من الخبز الذي استعاره ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18349
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|