أبو لجين
عضو جديد
رقم العضوية : 213
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 19
بمعدل : 0.00 يوميا

أبو لجين غير متواجد حالياً عرض البوم صور أبو لجين


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل البطاطة عليها زكاة أم لا؟
قديم بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 08:50 PM

السلام عليكم، هل البطاطة عليها زكاة أم لا؟


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو لجين المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 11:17 PM

الجواب :

ليس في البطاطس زكاة .

قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة .

قال ابن قدامة في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " رواه مسلم و النسائي . قال : فَدَلّ هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا تَوسيق فيه .

ونَقَل القرطبي عن القاضي ابن العربي قوله : أن الزكاة إنما تتعلق بالْمُقْتَات ، كما بينا دون الخضراوات ، وقد كان بالطائف الرُّمَّان والفِرْسِك والأتْرُج فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذَكره ، ولا أحد مِن خلفائه .
قال القرطبي : قلت : هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة ، وأن الخضراوات ليس فيها شيء .
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق مِن تمر أو حَبّ صدقة " : وهو يَنْفِي الصدقة في الخضراوات ، إذ ليست مما يُوسَق . اهـ .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : هل تجب الزكاة في الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه ؟
فأجابت اللجنة : تجب الزكاة في الحبوب ، وفي كل ثَمَر يُكَال ويُدّخَر منه ، أما الخضراوات ، فلا تجب فيها الزكاة مُطْلَقًا ... لِمَا روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كُروم فيها مِن الفِرْسِك والرمان ما هو أكثر غَلّة مِن الكروم ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : ليس فيه عشر ، هي مِن العَضاه . اهـ .

وهذا الذي ذكروا انه رواه الأثرم : رواه البيهقي في باب باب لا تُؤخذ صدقة شيء مِن الشجر غير النخل والعنب - مِن طريق بِشْر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان عاملا له على الطائف ، فكتب إليه : أن قِبَلَه حيطانا فيها كروم ، وفيها من الفِرسك والرمان ما هو أكثر غَلّة مِن الكروم أضعافا ، فكتب إليه يَستأمره في العُشر ، فَكَتب إليه عمر : أنه ليس عليها عشر ، قال : هي مِن العضاه كلها ، فليس عليها عشر .
قال البيهقي : وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي وعمرو بن دينار ، ورويناه عن الفقهاء السبعة مِن تابعي أهل المدينة . اهـ .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مَن اشترى أرضًا وفي نيّته أنه سيبيع الأرض متى ما كان رِبحها مُنَاسِبا هل عليها زكاة؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 09-11-2012 07:14 PM
عندى قطعة أرض كاسدة ومهدد أن تأخذ منى بأوامر ملكية فهل عليها زكاة؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 06-11-2012 08:43 PM
هل الأسهم التي اكتتبت فيها ومرت عليها أكثر من سنة ولم أبعها عليها زكاة ؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 04-04-2010 04:05 PM
القوارب أو السفن .. هل عليها زكاة إن كانت مختصة بالتجارة ؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 27-02-2010 04:00 PM
زوجها يأخذ منها سلف من نصيبها من الورث فهل عليها زكاة ؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 27-02-2010 12:13 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى