|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
هل يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة ؟
بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 10:40 PM
فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما القول الراجح في غسل النجاسة : هل غسلة واحدة منقية لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد أم ثلاث غسلات منقيات لحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً "؟
أرجو التفصيل مع بيان القول الراجح وسبب الترجيح؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ووفقك الله .
يُفرِّق العلماء بين النجاسة التي تكون على الأرض ، وبين النجاسة التي تكون على البدن أو على الثياب .
فالأرض يَكفي فيها صبّ الماء حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت .
قال القاضي ابن العربي : الْمُعَوَّل في إزالة النجاسة على الاجتهاد في صَبّ الماء حتى يغلب على الظن أنها زالت . اهـ .
وأما في الثياب والبَدن فتُغسَل حتى يذهب جُرمها ، وتذهب عين النجاسة ، ولا يضرّ بقاء لون النجاسة إذا كانت في الثياب ، لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يُصِيب الثوب : حُـتِّـيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه ، وصَلَّي فيه . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرّك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وأما الاستنجاء أو الاستجمار فلا يُجزئ أقَلّ من ثلاثة أحجار ، أو ثلاث غسلات .
وفي حديث سلمان رضي الله عنه : لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي بِرَجِيع أو بِعَظْم . رواه مسلم .
وأما حديث أبي هريرة " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " ، فهو محمول على استحباب ذلك عند جمهور أهل العلم ؛ لأن نجاسة اليد ليست مُتحقِّقَة .
ولذلك لا ينجس الماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ، فهو لا يقتضى تنجس الماء بالاتفاق . اهـ .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|