السلام عليكم
شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن تحية عطرة
شيخنا اردت من مداخلتي الفائدة ليس الا
ولا اظيف على ماقلتم وفقكم الله لكل خير ولكن
فضيلة الشيخ الا يجب على الحائض الغسل من الجنابة
لان التي تلبست بالجنابة تمنع من امور لاتمنع منها الحائض
مثل قراءة القران بدون مس المصحف فالجنب لايقرأ القران
الابعد الغسل ولكن الحائض تقرأ القران من غير مس المصحف (واعلم ان هناك خلاف في المسألة بالنسبة لقراءة الحائض ولو لم تمس المصحف) ارجو
من فضيلتكم افادتنا بذلك
الجواب
ألا ترى - حفظك الله - أن السؤال جاء فيه :
هل يجب أن تغتسل ؟
فأنا قلت : إذا احتلمت المرأة وهي عليها الدورة الشهرية فلا يجب عليها الغُسُل
فالكلام هل يجب أو لا ؟
وأما المسألة الخلافية فلم تغِب عن بالي
وقد قلت فيها :
لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر .
وتتمة الكلام عليها تجده - حفظك الله - هنا :
وعليه فلا يجب على الحائض الاغتسال إذا أصابتها الجنابة .
وعلى القول الآخر بأن الجنب لا يمسّ المصحف فإنه لا يُمكن القول بالوجوب .
وقد يُقال بالندب بناء على القول الآخر .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد