العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نبض الدعوة
الصورة الرمزية نبض الدعوة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 67
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 469
بمعدل : 0.09 يوميا

نبض الدعوة غير متواجد حالياً عرض البوم صور نبض الدعوة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل الطفلة تقطع الصلاة وهل يجوز حملها إذا كانت نجِسة ؟
قديم بتاريخ : 28-11-2012 الساعة : 12:11 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل البنت اللي عمرها سنة وثمانية شهور تقطع صلاة الأم أو الأب؟
وإذا كانت ملابسها رطبة بنجاسة وحملها المصلي أيش الحكم ؟
وإذا كان فيه شك أن الصلاة تعاد أو لا بمعنى ما كان الجهل هو السبب يعني دار نقاش قد حصل نوع من العلم بالشك ؟ هل تعاد الصلوات
وجزاكم الله خير الجزاء



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

البنت التي هي دون البلوغ لا تقطع الصلاة ، ومع ذلك تُمْنَع مِن المرور بين يدي الْمُصلِّي ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى لا يترك شيئا يَمُرّ مِن أمامه ولو كانت بَهمة !
فقد صَلّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فاتَّخَذَه قِبلة ، فجاءت بَهْمَة تَمُرّ بَيْن يديه فما زال يُدَارِئها حتى لَصق بطنه بالجدار ، ومَرَّتْ مِن ورائه . رواه أبو داود .

وإذا كانت ملابس الطفل رطبة بنجاسة وحَمَلَها الْمُصَلِّي مع عِلمه بالنجاسة ؛ فلا تَصِحّ صلاته ؛ لأن مِن شروط الصلاة : الطهارة مِن الْحَدَث والْخَبَث .
ولو حَمَلَت المرأة الصبي وهي تعلَم أن عليه نجاسة ، ولو كانت النجاسة في الحفّاظ .

قال ابن قدامة : فصل : حُكم مَن صَلى حاملا شيئا نَجِسًا
ثم ذَكَر تحته :
وَلَوْ حَمَلَ قَارُورَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ ؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ لا تَخْرُجُ مِنْهَا ، فَهِيَ كَالْحَيَوَانِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لأَنَّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ. اهـ .

قال الشيرازي الشافعي : وإن حَمَل قارورة فيها نجاسة وقد سُدّ رأسها ، ففيها وجهان :
أحدهما : يَجوز ، لأن النجاسة لا تَخْرُج منها ، فهو كما لو حَمَل حَيوانا طاهرا .
والمذهب أنه لا يجوز ، لأنه حَمْل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشْبَه إذا حَمَل النجاسة في كُمِّه . اهـ .
قال النووي : إذا حَمَل قارورة مُصممة الرأس بِرَصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
امرأة تسأل وتقول : إنها حَمَلَت الطفل والطفل عليه نجاسة ، ما حكم صلاتها ، وهي متأكدة أن عليه نجاسة ؟ لأنه كان يَصيح فَحَمَلَته .
فأجاب رحمه الله : لا يجوز ، لكن هذه إذا كانت جاهلة لا تدري أنه حرام ليس عليها شيء . اهـ .

ومَن صلّى وهو يَحمِل نجاسة مِن غير عُذر ، وهو لا يجهل الْحُكم ، فعليه إعادة الصلاة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زوجته سقط حملها في الشهر التاسع فماذا عليه أن يفعل ؟ أم سارة قسـم الفقه العـام 0 23-12-2013 12:31 AM
هل يجوز الاستفادة مِن خدمات الجوال إذا انتهى اشتراكي ولم تقطع الشركة الخِدمة عنِّي ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 25-11-2012 01:59 PM
شدة السعال هل تقطع الصلاة ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 09-03-2010 12:17 AM
هل يجوز للمطلقة كشف وجهها لطليقها بعدما وضعت حملها ؟ عبق قسم الأسرة المسلمة 0 27-02-2010 03:30 PM
إذا مرت المرأة أمام المصلي أو المصلية تقطع الصلاة وما الذي يقطع صلاة ا راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 24-02-2010 12:52 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى