العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي هل يوجد دليل على منع المشركين مِن دخول المدينة النبوية ؟
قديم بتاريخ : 31-05-2016 الساعة : 10:50 AM


السلام عليكم
هل يوجد دليل على منع المشركين مِن دخول المدينة النبوية ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تُوجَد أدلّة على منع دخول المشركين واليهود والنصارى لِجزيرة العرب عموما ، وهي تدلّ بِخصوصها على مَنع المشركين واليهود والنصارى مِن دُخول المدينة النبوية .

وقد أوْصَى النبي صلى الله عليه وسلم عند مَوته بإخراج الكفار مِن جزيرة العرب .
ففي الصحيحين مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وأوْصَى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين مِن جزيرة العرب ... الحديث .
زاد البخاري : وقال يعقوب بن محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب ؟ فقال : مكة والمدينة واليمامة واليمن . وقال يعقوب : والعَرْج أول تهامة .

قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : " أخرِجُوا المشركين مِن جزيرة العرب " قال أبو عبيد : قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عَدن اليمن إلى رِيف العراق في الطول ، وأما في العرض فمِن جُدة وما وَالاَها إلى أطراف الشام .
وقال أبو عبيدة : هي ما بين حَفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول ، وأما في العرض فما بين رَمل يَبرِين إلى مُنقطع السَّمَاوة . اهـ .

وهذا ناسِخ لإدخال المشركين للمَدينة النبوية ؛ لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مَوته ، بل هو آخر ما تكلَّم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ففي حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : كان آخر ما تكلّم به نبي الله صلى الله عليه وسلم : أن أخرجوا يهود الحجاز مِن جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين يتّخِذون القبور مساجد . رواه الإمام أحمد .
وفي رواية لابن عبد البر في " التمهيد " : أخرجوا يهود الحجاز ونجران من جزيرة العرب .

ومما يدلّ على حُرمة المدينة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حَرَّم مكة ودَعَا لأهلها ، وإني حَرَّمت المدينة كمَا حَرَّم إبراهيم مكة . رواه البخاري ومسلم.

ولا يصِحّ الاستدلال بِمِثل إدخال ثُمامة بن أُثال ورَبطه بِسارية مِن سَواري المسجد النبوي على جواز دخول المشركين إلى المدينة النبوية ؛ لأن هذا كان قبل فتح مكة ، كما في الصحيحين في قصة اعتمار ثُمامة بن أُثال ، وقول المشركين له ، وردّه عليهم ، وحصارِه الاقتصادي لهم !
ولا بِدخول غير ثمامة رضي الله عنه المدينة النبوية ؛ لِعدة اعتبارات :
الأول : لأنه يُؤخذ بالأخير مِن قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ، وآخر ما تكلَّم به النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجوا يَهود الحجاز مِن جزيرة العرب .
قال الإمام البخاري : قال الحميدي : قوله : " إذا صلى جالسا فَصلّوا جلوسًا " هو في مَرَضه القديم ، ثم صَلَّى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خَلفه قياما لم يأمُرهم بالقعود ، وإنما يُؤخذ بالآخِر فالآخر مِن فعل النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ .

الثاني : أن القَول مُقدَّم على الفِعل .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأُخرِجَنّ اليهود والنصارى مِن جزيرة العرب حتى لا أدَع إلاّ مُسلِمًا . رواه مسلم .
مع قوله السابق : أخرجوا المشرِكين مِن جزيرة العرب .
فهذا قوله صلى الله عليه وسلم ، وهو مُقدَّم على الفِعْل ؛ لأن الأمر أمْر لِعموم الأُمّة ، لا يَحتمل الخصوصية .

الثالث : أنه إذا تعارَض حاظِر ومُبيح ؛ قُدِّم الحظر على الإباحة .
فصيانة لِمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، يُقدَّم مَنْع دخول المشركين واليهود والنصارى ، وسائر الكفار .
وقد صَان الله طيبة الطيّبة عن رِجس الدجال ؛ فلا يَدخلها .
أفلا تُصان عن دخول إخوانه وأتباعه المشركين الأنجاس ؟!

الرابع : أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقدَّم على عَمل الصحابة ؛ لأن الكبير منهم قد تَخفَى عليه مسائل ، كما ذَكَر العلماء خفاء مسائل على بعض كبار الصحابة .

وأمّا بقاء يهود خيبر ؛ فقد كانوا فيها أذلّة صاغرِين ، ثم أُخرِجوا ، ولم يَبقَ في الحجاز يهودي ، ولا مُشرِك .

وقد بوّب الإمام البخاري : باب إخراج اليهود مِن جزيرة العرب
وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِه .

قال ابن بطّال : أما قوله صلى الله عليه وسلم : " أُقِرّكم ما أقَرّكم الله " فَمَعناه : أنه كان يَكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين ؛ لأنه امْتُحِن في استقبال القبلة حتى نزل : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) ، فامْتُحِن مع بني النضير حين أرادوا الغَدر به ، وأن يُلْقُوا عليه حجرا ، فأمَره الله تعالى باجتلائهم وإخراجهم ، وترك سائر اليهود . وكان لا يتقدّم في شيء إلاّ بِوَحي الله ، وكان يرجو أن يُحقق الله رغبته في إبعاده اليهود عن جواره ، فقال لِيهود خيبر : " أُقِرّكم ما أقَرّكم الله " مُنْتَظِر للقَضاء فيهم ، فلم يُوحَ إليه في ذلك بشيء إلى أن حضرته الوفاة ، فأوْحى إليه فيه فقال : " لا يَبقيَنّ دِينان بأرض العرب " ، فأوْصى بذلك عند موته ، فلمّا كان في خلافة عُمر وعَدَوا على ابنه وفَدَعوه ، فَحَص عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ، فأُخْبِر أن نبي الله أوصى عند موته بإخراجهم مِن جزيرة العرب . فقال : مَن كان عنده عهد مِن رسول الله فليأت به ، وإلاّ فإني مُجْلِيكم . فأجْلاهم . اهـ .

قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : " أُقِرّكم فيها على ذلك ما شِئنا "
وفي رواية الموطأ : " أُقِرّكم ما أقَرّكم الله " قال العلماء : وهو عائد إلى مُدة العهد ، والمراد إنما نُمَكّنكم مِن المقام في خيبر ما شئنا ، ثم نخرجكم إذا شئنا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازِما على إخراج الكفار مِن جزيرة العرب ، كما أمَر به في آخر عُمره ، وكما دلّ عليه هذا الحديث وغيره .

وقال : قوله : " فأجلاهم عُمر إلى تيماء وأريحاء "
هما ممدودتان ، وهما قريتان مَعروفتان ، وفي هذا دليل على أن مُراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى مِن جزيرة العرب إخراجهم مِن بعضها ، وهو الحجاز خاصة ، لأن تيماء مِن جزيرة العرب ، لكنها ليست من الحجاز . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَمّا كثر المسلمون واستغنَوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : " أخْرِجُوا اليهود والنصارى مِن جزيرة العرب " حتى لم يَبقَ في خيبر يهودي . اهـ .

وإذا صحّ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يُعارَض بِقول أحد ولا بِفِعلِه .
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أراهم سيَهلِكون أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر . رواه الإمام أحمد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عُمر ، يُنازِعونه في ذلك ، فيقول لهم : فقَدِّروا أن عُمر نَهى عن ذلك . أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوه أم عُمر ؟

قال ابن القيم : كان السلف الطيِّب يشتد نَكيرهم وغضبهم على مَن عارَض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحدٍ مِن الناس كائنا من كان ، ويَهجرون فاعِل ذلك ، وينكرون على مَن يضرب له الأمثال ، ولا يُسوِّغون غير الانقياد له والتسليم والتلَقِّي بالسمع والطاعة ، ولا يَخطر بقلوبهم التوقّف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يُوافق قول فلان وفلان ، بل كانوا عامِلين بِقوله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وبِقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . اهـ .

وقال رحمه الله :
وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم مَعادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فيقال له في قبره : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) ، ولا يُسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا مَتبُوع غيره ، بل يُسأل عمّن اتبعه وائتمّ به غيره ، فلينظر بماذا يُجيب ؟ وليُعد للجواب صوابا .
وقال أيضا : قال أبو العالية : كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ فالسؤال عن ماذا كانوا يَعبدون ، هو السؤال عنها نفسها [كلمة التوحيد]، والسؤال عن ماذا أجابوا المرسلين ، سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها : هل سلكوها وأجابوا الرُّسل لَمّا دعوهم إليها ، فعاد الأمر كله إليها .
وأمْر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصر ، ويُعضّ عليه بالنواجذ ، ويُقبض فيه على الجمر ، ولا يُؤخذ بأطراف الأنامل ، ولا يُطلب على فَضْلَة ، بل يُجعل هو المطلب الأعظم ، وما سواه إنما يطلب على الفَضْلَة . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه . اهـ .

ويُنظَر تفسير القاسمي " محاسِن التأويل " عند تفسير قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .

وسؤال أخير :
هل بالناس مِن التشدد والتمسّك بالأحكام الشرعية ما يقتضي التضييق على أنفسهم حتى يُقال لهم : لا يوجد دليل على عدم دخول الكفار المدينة النبوية ؟!
بلغ تساهل بعض الناس أن أدخلوا الْخَدم مِن غير المسلمين إلى منطقة الْحَرَم المكيّ !

والقول بِجواز دخول الكفار إلى المدينة النبوية تهوين للناس وتسهيل للمخالفة لصريح قوله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا المشرِكين مِن جزيرة العرب .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز الصيد داخل حدود المدينة النبوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15996

لماذا لم يُخرِج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما المشركين من جزيرة العرب ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17722

ما حكم استقدام خادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17645

أُستاذي وشيخي وقدوتي ومعلِّمي وإمامي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7658


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز الصيد داخل حدود المدينة النبوية ؟ عبد الرحمن السحيم قسـم الفقه العـام 0 15-07-2015 06:28 PM
من معالم المدينة النبوية ... جبل أحد .. والقراريط راجية العفو قسـم الأراشيـف والمتابعـة 1 10-03-2010 04:44 PM
من معالم المدينة النبوية ... جبل أحد .. والقراريط أم سيف قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 01-03-2010 05:53 PM
هل يوجد دليل شرعي صحيح يخبر ان للرؤى ملك موكل بها اسمه روحائيل؟؟ ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 16-02-2010 11:32 PM
ما الردّ على مَن يُجيز الاختلاط ويقول إنه لا يوجد دليل يوجِب الفصل بين الجنسين ؟ محب السلف قسـم المحرمـات والمنهيات 0 10-02-2010 11:49 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى