العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي ما حكم الشرب واقفا ؟ وحكم التنعل واقفا
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 12:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا بارك الله في علمك
ما عن حكم الشرب واقفا ؟ وحكم التنعل واقفا وما صحة حديث النهي عن التنعل واقفا ؟
أريد حكمها والادله عليها
وجزاكم الله خيرا


الجواب/


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا - يعني : تَنَفَّسَ ثلاثا - فلو شَرِب أحدٌ مَرَّة هل يكون حراما ؟
وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط ، وقد جاء في بعض الكتب العشرة أنه شرب مرة واحدة ، وقد كتب في هذا فُتيا . قالوا : إذا شرب مرة حرام ، ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول ، وقد ورد الحديث أيضا أنه شرب قائما ، فهل هذا للتنزيه أو للتحريم ؟
وهل إذا شرب من غير عذر قائما عليه إثم ؟
وهل إذا شرب مرة واحدة هل يكون حراما ؟
فقال - رحمه الله - :
فأجاب :
الحمد لله .
الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثا ، ويكون نفسه في غير الإناء ، فإن التنفس في الإناء منهي عنه ، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز ، فإن في الصحيح عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ، وفي رواية لمسلم : كان يتنفس في الشراب ثلاثا . يقول : إنه أروى وأمرأ . فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا ، وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء . فهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء ، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الشراب ، فقال رجل : القذاة أرها في الاناء ؟ فقال : أهرقها . قال : فإني لا أروى عن نفس واحد ؟ قال : فأبِن القدح عن فيك . رواه الترمذي وصححه ، فلم يَنْهَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بنفس واحد ، ولكن لما قال له الرجل : إني لا أروى من نفس واحد . قال : ابِن قدح عن فيك . أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء ، وفيه دليل على أنه لو روى في نفس واحدة ولم يَحْتَج إلى النفس جاز ، وما علمت أحدا من الأمة أوجب التنفس ، وحرّم الشرب بنفس واحد ، وفِعْلُه يدل على الاستحباب كما كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ، ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا للاختيار وكان وضوؤه صححيا من غير نزاع اعلمه بين الأئمة ، وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة ، ولهذا تنازع العلماء فيه ، وذُكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر ، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما . وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما . قال قتادة : فقلنا : الأكل ؟ فقال : ذاك شرّ وأخبث . وأحاديث الرخصة مثل ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ، وفي البخاري أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله صنع كما صنعت ، وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم ، كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل ، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي ، وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة ، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة ، وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة ، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة ، فهذا أولى والله أعلم . انتهى كلامه .

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي والإباحة ثم روى حديث أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة . ثم قال : ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما .
وعند ابن قتيبة - رحمه الله - في تأويل مختلف الحديث جمع بين الأحاديث
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يشرب قائما ، فقال له : قـه . قال : لمه . قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا . قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان . رواه الإمام أحمد .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ . رواه مسلم .

فهو محمول على مَنْ شرِب دون أن يُسمّي .

وذَكَر ابن حجر مسالك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة ، فقال في المسلك الثالث : الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ بِضَرْب مِنْ التَّأْوِيل ... وَجَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى تَأْوِيل آخَر وَهُوَ حَمْل النَّهْي عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ عِنْد شُرْبه ، وَهَذَا إِنْ سَلِمَ لَهُ فِي بَعْض أَلْفَاظ الأَحَادِيث لَمْ يَسْلَم لَهُ فِي بَقِيَّتهَا . وَسَلَكَ آخَرُونَ فِي الْجَمْع حَمْل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه وَأَحَادِيث الْجَوَاز عَلَى بَيَانه ، وَهِيَ طَرِيقَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال فِي آخَرِينَ ، وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض ، وَقَدْ أَشَارَ الأَثْرَم إِلَى ذَلِكَ أَخِيرًا ، فَقَالَ : إِنْ ثَبَتَتْ الْكَرَاهَة حُمِلَتْ عَلَى الإِرْشَاد وَالتَّأْدِيب لا عَلَى التَّحْرِيم ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ثُمَّ حَرَّمَهُ أَوْ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ جَوَّزَهُ لَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بَيَانًا وَاضِحًا ، فَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَخْبَار بِذَلِكَ جَمَعْنَا بَيْنهَا بِهَذَا . وَقِيلَ إِنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَة الطِّبّ مَخَافَة وُقُوع ضَرَر بِهِ ، فَإِنَّ الشُّرْب قَاعِدًا أَمْكَن وَأَبْعَد مِنْ الشَّرَق وَحُصُول الْوَجَع فِي الْكَبِد أَوْ الْحَلْق ، وَكُلّ ذَلِكَ قَدْ لا يَأْمَن مِنْهُ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا . اهـ .
وهذه الأقوال ذكرها ابن القيم في " زاد المعاد " .

وأما حديث النهي عن الانتعال قائما ، فقد رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وصححه الألباني في " الصحيحة " .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صلاة الوتر وحكم من يتركها طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 1 25-10-2016 12:13 PM
حكم عباءة الكتف إن كانت واسعة وحكم لبس البنطال تحت العباءة نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 15-11-2014 04:42 AM
ما حكم : أكل الانسان وهو يمشي ، والشرب واقفا ، والشرب مباشرة مِن فتحة العلبة ؟ ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 07-03-2010 11:55 AM
أتبوّل واقفا .. فهل البول واقفا مِن عدم الاستتار ؟ راجية العفو قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 05-03-2010 10:27 PM
هل صحيح أن الشرب من كأس مشعور (مخدوش) لا يجوز ؟ *المتفائله* قسـم الفقه العـام 0 25-02-2010 09:04 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى