![]() |
ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو بخصوص تربية نوع من أنواع الحيوانات . حيث تكون تربيتها مجرد هواية و ليس للأكل و غيره س1 / ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟ س2 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " الوبر أو الكافي أو خنزير غيني " ؟ هذه صوره له http://www.4u-arab.com/up/upfiles/k6307011.jpg س3 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " هامستر " ؟ هذه صوره له http://www.4u-arab.com/up/upfiles/ACG07011.jpg س4 / ما حكم بيعها و شراءها ؟ جزاكم الله خيرا و نفع بكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . أما القوارض التي أُمِرنا بِقَتْلها مثل الفأر ، فلا تجوز تربيتها ، ويُستثنى منه ما ليس بِضارّ مثل ضرر الفأر . وقد استثنى العلماء غراب الزرع مِن الغِربان المأمُور بِقَتْلِها . قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ غُرَابُ الزَّرْعِ ، وَهُوَ الأَسْوَدُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَأْكُلُ الزَّرْعَ ، وَيَطِيرُ مَعَ الزَّاغِ ؛ لأَنَّ مَرْعَاهُمَا الزَّرْعُ وَالْحُبُوبُ ، فَأَشْبَهَا الْحَجَلَ . اهـ . ويجوز أكل الوبر وتجوز تربيته . قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ الْوَبَرُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَبُو يُوسُفَ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ مُحَرَّمٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلاّ أَبَا يُوسُفَ . وَلَنَا ، أَنَّهُ يُفْدَى فِي الإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ، وَهُوَ مِثْلُ الأَرْنَبِ ، يَعْتَلِفُ النَّبَاتَ وَالْبُقُولَ ، فَكَانَ مُبَاحًا كَالأَرْنَبِ ، وَلأَنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، فَتَجِبُ إبَاحَتُهُ . اهـ . وما لا يجوز أكله لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حَرّم على قوم أكل شيء ، حَرَّم عليهم ثَمَنه . رواه الإمام أحمد وغيره . قال ابن عبد البر في التمهيد : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الله إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه " فإنما هو كلام خَرَج على شحوم الميتة التي حُرِّم أكلها ولم يُبَح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر . والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حَرَّم أكل شيء ولم يُبِح الانتفاع به حَرَّم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : " إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . اهـ . يعني : أن هذه الأشياء يجوز أن تُبَاع مِن أجل منفعتها ، وليس مِن أجل تربيتها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى