|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟
بتاريخ : 22-10-2012 الساعة : 10:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو بخصوص تربية نوع من أنواع الحيوانات . حيث تكون تربيتها مجرد هواية و ليس للأكل و غيره
س1 / ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟
س2 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " الوبر أو الكافي أو خنزير غيني " ؟
هذه صوره له
http://www.4u-arab.com/up/upfiles/k6307011.jpg
س3 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " هامستر " ؟
هذه صوره له
http://www.4u-arab.com/up/upfiles/ACG07011.jpg
س4 / ما حكم بيعها و شراءها ؟
جزاكم الله خيرا و نفع بكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أما القوارض التي أُمِرنا بِقَتْلها مثل الفأر ، فلا تجوز تربيتها ، ويُستثنى منه ما ليس بِضارّ مثل ضرر الفأر .
وقد استثنى العلماء غراب الزرع مِن الغِربان المأمُور بِقَتْلِها .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ غُرَابُ الزَّرْعِ ، وَهُوَ الأَسْوَدُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَأْكُلُ الزَّرْعَ ، وَيَطِيرُ مَعَ الزَّاغِ ؛ لأَنَّ مَرْعَاهُمَا الزَّرْعُ وَالْحُبُوبُ ، فَأَشْبَهَا الْحَجَلَ . اهـ .
ويجوز أكل الوبر وتجوز تربيته .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ الْوَبَرُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَبُو يُوسُفَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ مُحَرَّمٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلاّ أَبَا يُوسُفَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يُفْدَى فِي الإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ، وَهُوَ مِثْلُ الأَرْنَبِ ، يَعْتَلِفُ النَّبَاتَ وَالْبُقُولَ ، فَكَانَ مُبَاحًا كَالأَرْنَبِ ، وَلأَنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، فَتَجِبُ إبَاحَتُهُ . اهـ .
وما لا يجوز أكله لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حَرّم على قوم أكل شيء ، حَرَّم عليهم ثَمَنه . رواه الإمام أحمد وغيره .
قال ابن عبد البر في التمهيد : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الله إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه " فإنما هو كلام خَرَج على شحوم الميتة التي حُرِّم أكلها ولم يُبَح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر .
والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حَرَّم أكل شيء ولم يُبِح الانتفاع به حَرَّم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : " إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . اهـ .
يعني : أن هذه الأشياء يجوز أن تُبَاع مِن أجل منفعتها ، وليس مِن أجل تربيتها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|