![]() |
ما حُكم رَضاع الكبير ؟
فضيلة الشيخ عبد الرحمن ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: أعانك الله . أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين . وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ . وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها : أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد . وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال : وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ . فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية . وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه ، وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ . وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ . وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ . أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة . فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر ! تنبيه : إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
حول إرضاع الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي عدد من ألاسئلة أريد جواباً عنها وأنا لي 3 أشهر وأكثر أبحث عن إجابه ولكني لم أجد رد من أي موقع فتاوي دخلته ، فأتمنى من الله أن يوفقني في الحصول على الرد الشافي الوافي عندكم إنشاء الله . هل حديث رضاعة الكبير الموجود في صحيح مسلم ( حديث صحيح ) ؟ في حالة كونه صحيحاً فماذا يعني ؟ هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأه أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟ وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك اصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأه الرجل الكبير ممكناً ؟ وهذه الأسئلة سألني أياها نصارى ولم أجد جواباً شافياً لدي عنها لهذا بدأت أبحث عن جواب لها ولكني ليومي هذا لم اجد رداً من أحد . جزاكم الله خيراً وأفاد بكم أمة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله الحسام اليماني http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحديث مُخرّج في الصحيحين ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعَلِمَ ما يعلم الرجال ؟ قال : أرضعيه تحرمي عليه . ورواه مسلم من طريق زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة ، فقالت : لِمَ ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه ، فقالت : إنه ذو لحية ، فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ، فقالت : والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة . وفي رواية لمسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليّ ؟ فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه حتى يدخل عليك . وجمهور أهل العلم على أن هذا الفعل خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما . ولذا فإن مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين . ويدلّ على أنه خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة ما فهمته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من هذا الحديث . فقد روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبـى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . وهذا يدلّ على أنهن يَرَيْن أنها رُخصة لسالم خاصة . وهناك من قال : إن رضاع الكبير يُحرِّم وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع : وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرضاعة من المجاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ . فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع الرضاع لذاته لا للتغذية . وقال ابن القيم رحمه الله : حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ويَشقّ احتجابها عنه كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّـر رضاعه ، وأما من عداه فلا إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة ، أو عامة في الأحوال فتخصيص الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ . اهـ . وحديث سهلة تقدّم ، وهي زوجة أبي حذيفة وهي التي أرضعت سالماً . وأما سؤالك : " هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟" فقال الإمام النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . أقول : ما قاله القاضي حسين هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة . وحول سؤالك : " وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك أصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأة الرجل الكبير ممكناً ؟" أقول : ليس في القرآن آية في حق رضاع الكبير ، ولا أنها نُسِختْ ، وإنما الذي كان في القرآن أن التحريم بالرضاع يكون بعشر رضعات ، ثم نُسِخ إلى خمس رضعات مُحرِّمات ، وهذا مما نُسِختْ تلاوته ، وبقي حكمه . قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى