![]() |
شاب عكس السير فصدمه سائق سيارة ومات فهل تجب الكفارة على السائق ؟
السلام عليكم ورحمة الله
يعمل ابن خالتي مندوب مبيعات وعمله يفرض عليه التنقل بين المحافظات بسيارته ، وقد صدم بسيارته شابين يركبان دراجة نارية كانا يسيران في طريقه (عكس السير المخصص لهما) ، وقام ابن خالتي بتسليم نفسه للشرطة وطلب الاسعاف للشابين ، فقتل احدهما واصيب الاخر، وشهد الشهود بانه غير مخطئ وانهما الذان سارا عكس الطريق ، وتم تبرئته ، ودفع الدية الى اهل المتوفى؟ فهل عليه صيام ؟ وهل يجوز سداد الدين عن احد الغارمين المحكوم عليهم بالحبس بدلا من عتق الرقبة ؟ |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا : يُرجَع في ذلك إلى تقرير الجهات المختصة بتنظيم السَّيْر ، ما لم يَكن فيه مُحاباة لأحد ، وبناء عليه يُقرر ما يَلزم السائق ، وكم نسبة الخطأ . ثانيا : يُشتَرَط في تبرئة السائق وعدم تَحَمّله تَبِعَات ، لا دِية ولا كفارة : أن لا يكون مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وأن يكون حاول تلافي وقوع الحادث . ثالثا : إذا ثَبَت خطأ الطرف الآخر – وهو هنا صاحب الدرّاجة – بنسبة 100 % ، ولم يكن سائق السيارة مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وحاول تلافي وقوع الحادث ، ثم وَقَع الحادث ؛ فإن سائق السيارة لا يتحمّل شيئا ؛ لا دِية ، ولا كفارة . فقد جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : ثانيا : الحوادث التي تنتج عن تسيير المركَبات تُطبّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مَسؤول عمّا يُحدثه بالغَيْر من أضرار ، سواء في البدن أم المال إذا تَحققت عناصرها مِن خطأ وضَرر ، ولا يُعفَى من هذه المسؤولية إلاّ في الحالات الآتية : أ - إذا كان الحادث نتيجة لِقوّة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمْر عارِض خارج عن تَدخّل الإنسان . ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قويا في إحداث النتيجة . ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدّيه ؛ فيتحَمّل ذلك الغير المسؤولية . ثالثا : ما تُسببه البهائم مِن حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فِعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها ، والفصل في ذلك إلى القضاء . رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال . خامسا : أ- مع مراعاة ما سيأتي مِن تفصيل ، فإن الأصل أن المباشر ضامِن ولو لم يكن مُتَعَدّيا ، وأما المتسبِّب فلا يَضمن إلاّ إذا كان متعديا أو مُفرِّطا . ب - إذا اجتمع المباشِر مع المتسبِّب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلاّ إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير مُتَعَدّ . ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر ، فَعَلَى كل واحد مِن المتسبِّبَين المسؤولية بِحسب نِسبة تأثيره في الضرر ، وإذا استويا أو لم تُعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتَّبِعَة عليهما على السواء . اهـ . وسألت أحد القضاة الفضلاء عن الْحُكم في المحاكم عندنا في مثل هذه الحادثة التي في السؤال ، فقال : لا تُلزِمه المحكمة بالدِّية ولا بالكفارة . اهـ . وأما سداد الدَّين عن أحد الغارمين المحكوم عليهم بالحبس بَدلا مِن عتق الرقبة ؛ فلا يصحّ شَرْعا ؛ لأن المقصود بِعِتق الرَّقبَة : عِتق شخص مملوك ، سواء كان الشخص يَملِكه ، أو اشتراه ثم أعتقه . ولا يدخل في عِتق الرِّقاب ما يُتعارَف عليه عند بعض الناس مِن جَمْع ودَفْع المال مِن أجل أن لا يُقتَل القاتِل ؛ لأن هذا ليس مِن عِتق الرِّقاب ، وأخشى أنّ مَن بذل المال أو الجاه في ذلك أن يأثَم ؛ لأنه يُجرّئ السفهاء على الدماء ، ويُهوّن القَتْل عند أدنى خلاف . وسبق الجواب عن : حول مسألة القتل والعبث في دفع الأموال والديّات http://safeshare.tv/w/GRwhepaSig والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى