|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
امة الله
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 17-04-2016 الساعة : 02:53 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا : يُرجَع في ذلك إلى تقرير الجهات المختصة بتنظيم السَّيْر ، ما لم يَكن فيه مُحاباة لأحد ، وبناء عليه يُقرر ما يَلزم السائق ، وكم نسبة الخطأ .
ثانيا : يُشتَرَط في تبرئة السائق وعدم تَحَمّله تَبِعَات ، لا دِية ولا كفارة : أن لا يكون مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وأن يكون حاول تلافي وقوع الحادث .
ثالثا : إذا ثَبَت خطأ الطرف الآخر – وهو هنا صاحب الدرّاجة – بنسبة 100 % ، ولم يكن سائق السيارة مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وحاول تلافي وقوع الحادث ، ثم وَقَع الحادث ؛ فإن سائق السيارة لا يتحمّل شيئا ؛ لا دِية ، ولا كفارة .
فقد جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي :
ثانيا : الحوادث التي تنتج عن تسيير المركَبات تُطبّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مَسؤول عمّا يُحدثه بالغَيْر من أضرار ، سواء في البدن أم المال إذا تَحققت عناصرها مِن خطأ وضَرر ، ولا يُعفَى من هذه المسؤولية إلاّ في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الحادث نتيجة لِقوّة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمْر عارِض خارج عن تَدخّل الإنسان .
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قويا في إحداث النتيجة .
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدّيه ؛ فيتحَمّل ذلك الغير المسؤولية .
ثالثا : ما تُسببه البهائم مِن حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فِعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها ، والفصل في ذلك إلى القضاء .
رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .
خامسا :
أ- مع مراعاة ما سيأتي مِن تفصيل ، فإن الأصل أن المباشر ضامِن ولو لم يكن مُتَعَدّيا ، وأما المتسبِّب فلا يَضمن إلاّ إذا كان متعديا أو مُفرِّطا .
ب - إذا اجتمع المباشِر مع المتسبِّب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلاّ إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير مُتَعَدّ .
ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر ، فَعَلَى كل واحد مِن المتسبِّبَين المسؤولية بِحسب نِسبة تأثيره في الضرر ، وإذا استويا أو لم تُعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتَّبِعَة عليهما على السواء . اهـ .
وسألت أحد القضاة الفضلاء عن الْحُكم في المحاكم عندنا في مثل هذه الحادثة التي في السؤال ، فقال : لا تُلزِمه المحكمة بالدِّية ولا بالكفارة . اهـ .
وأما سداد الدَّين عن أحد الغارمين المحكوم عليهم بالحبس بَدلا مِن عتق الرقبة ؛ فلا يصحّ شَرْعا ؛ لأن المقصود بِعِتق الرَّقبَة : عِتق شخص مملوك ، سواء كان الشخص يَملِكه ، أو اشتراه ثم أعتقه .
ولا يدخل في عِتق الرِّقاب ما يُتعارَف عليه عند بعض الناس مِن جَمْع ودَفْع المال مِن أجل أن لا يُقتَل القاتِل ؛ لأن هذا ليس مِن عِتق الرِّقاب ، وأخشى أنّ مَن بذل المال أو الجاه في ذلك أن يأثَم ؛ لأنه يُجرّئ السفهاء على الدماء ، ويُهوّن القَتْل عند أدنى خلاف .
وسبق الجواب عن :
حول مسألة القتل والعبث في دفع الأموال والديّات
http://safeshare.tv/w/GRwhepaSig
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|