![]() |
ما حكم سفر المرأة للعمرة من غير محرم ؟
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 00
سؤالي يتعلق بالمحرم . هل يجوز أن تسافر المرأة مع أقارب لها ( ليسوا محارم ) في حملة إلى مكة لأداء العمرة ( لم تجد من يسافر بها من محارمها ) وجزاك الله خيرا . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع محرم لها . ويُشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغاً ، ولو كان السفر لأداء فريضة الله التي افترض على عباده ، ولذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . متفق عليه . ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر . ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج . كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل : هل هي بصحبة رفقة مأمونة ؟ وإنما أمره أن يتدارك الأمر ما استطاع . وطاعة الله لا تُنال بمعصيته . فالحج أو العمرة لا يُنال بمعصية الله ، وهي هنا السفر دون محرم مع المرأة . وهنا : ما هي الحالات التي أجاز فيها العلماء للمرأة أن تسافر من غير محرم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4752 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 10:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى