|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
ما حكم سفر المرأة للعمرة من غير محرم ؟
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 03:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 00
سؤالي يتعلق بالمحرم . هل يجوز أن تسافر المرأة مع أقارب لها ( ليسوا محارم ) في حملة إلى مكة لأداء العمرة ( لم تجد من يسافر بها من محارمها )
وجزاك الله خيرا .

الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع محرم لها .
ويُشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغاً ، ولو كان السفر لأداء فريضة الله التي افترض على عباده ، ولذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . متفق عليه .
ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر . ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج .
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل : هل هي بصحبة رفقة مأمونة ؟ وإنما أمره أن يتدارك الأمر ما استطاع . وطاعة الله لا تُنال بمعصيته .
فالحج أو العمرة لا يُنال بمعصية الله ، وهي هنا السفر دون محرم مع المرأة .
وهنا :
ما هي الحالات التي أجاز فيها العلماء للمرأة أن تسافر من غير محرم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4752
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|