![]() |
إن أعطيتِ ابني شيئاً من مالي فأنتِ حرامٌ عليَّ
فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل قال لامرأته حينما أغضبه ابنه وكان ذلك في غرفة النوم : "إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فأنت حرام عليَّ ؟" ثم أعادها عليها في غرفة المجلس بقوله : " إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فالأمر منتهي بيني و بينك ؟" فقالت له زوجته - بعد ربع ساعة - : ولكن لا تجعل هذا القَسم شامل للمأكل والمشرب فقال لها : هو شامل لأي نقود غير المأكل والمشرب. السؤال: 1- إذا أعطت الزوجة نقوداً لابنها بغير إذن زوجها فهل يقع طلاق أم ظهار أم كلاهما معاً ؟ 2- وهل قوله " أنتِ حرام عليَّ " يشترط فيها نية الظهار أم لا ؟ 3- إذا أخلَّتْ المرأة بالشرط بعد وفاة زوجها فهل تطلق منه ولا يكون لها في الإرث أم لا ؟ 4- إذا أراد الزوج أن يتراجع عن حلفه بأن يجعل زوجته تعطي نقوداً لابنه من ماله ، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيــراً http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا وحفظك الله ورعاك . سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال : قلت لزوجتي : إذا أعطيت الولد – أي ولدي – فلوسا من خالص مالي ، فأنت طالق ، وكان قصدي من ذلك حثها على عم إعطاء الولد أي مبلغ ، لأنه سوف يحضر به ( دفافات ) لزواجه . وأنا أرفض ذلك بِحكم حالتي المادية التي أعيشها ، ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه ، أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج ، أو مكملات الزواج ، فلا أقدر عليها ، ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي . أرجو إفتائي – بارك الله فيكم – عن حكم هذا الطلاق ؟ فأجاب سماحته : إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئا من مالِك ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، إن فَعَلَتْ ذلك ، فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئا ، في اصح قولي العلماء ، وعليها التوبة من ذلك ؛ لأنه ليس لها أن تُخالِف أمرك في مثل هذا الأمر ، بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ، ونوصيك بعدم العَوْد إلى مثل هذا الطلاق . أصلح الله حالكما جميعا . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى