|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
إن أعطيتِ ابني شيئاً من مالي فأنتِ حرامٌ عليَّ
بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 10:25 PM
فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل قال لامرأته حينما أغضبه ابنه وكان ذلك في غرفة النوم :
"إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فأنت حرام عليَّ ؟" ثم أعادها عليها في غرفة المجلس بقوله :
" إن أعطيتِه شيئاً من خالص مالي فالأمر منتهي بيني و بينك ؟"
فقالت له زوجته - بعد ربع ساعة - : ولكن لا تجعل هذا القَسم شامل للمأكل والمشرب فقال لها : هو شامل لأي نقود غير المأكل والمشرب.
السؤال:
1- إذا أعطت الزوجة نقوداً لابنها بغير إذن زوجها فهل يقع طلاق أم ظهار أم كلاهما معاً ؟
2- وهل قوله " أنتِ حرام عليَّ " يشترط فيها نية الظهار أم لا ؟
3- إذا أخلَّتْ المرأة بالشرط بعد وفاة زوجها فهل تطلق منه ولا يكون لها في الإرث أم لا ؟
4- إذا أراد الزوج أن يتراجع عن حلفه بأن يجعل زوجته تعطي نقوداً لابنه من ماله ، فماذا يفعل؟
وجزاكم الله خيــراً

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وحفظك الله ورعاك .
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال :
قلت لزوجتي : إذا أعطيت الولد – أي ولدي – فلوسا من خالص مالي ، فأنت طالق ، وكان قصدي من ذلك حثها على عم إعطاء الولد أي مبلغ ، لأنه سوف يحضر به ( دفافات ) لزواجه .
وأنا أرفض ذلك بِحكم حالتي المادية التي أعيشها ، ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه ، أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج ، أو مكملات الزواج ، فلا أقدر عليها ، ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي . أرجو إفتائي – بارك الله فيكم – عن حكم هذا الطلاق ؟
فأجاب سماحته :
إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئا من مالِك ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، إن فَعَلَتْ ذلك ، فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئا ، في اصح قولي العلماء ، وعليها التوبة من ذلك ؛ لأنه ليس لها أن تُخالِف أمرك في مثل هذا الأمر ، بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ، ونوصيك بعدم العَوْد إلى مثل هذا الطلاق . أصلح الله حالكما جميعا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|