![]() |
هل يجوز للزوجة العاملة التصرف في مالها كاملاً دون إذن الزوج ؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شروط عمل المرأة خاصة وإن اضطرت للعمل للمساعدة ...و المرتب هل تعطيه بأكمله للزوج أم تستقطع منه جزء لنفسها ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . إذا عَمِلت المرأة عملا مُباحًا ، وكان ذلك بإذن الزوج فإن المال لها ، إلاّ أن يشترط الزوج . وإذا عَمِلَت المرأة خارج بيتها فإن ذلك سوف يُؤدِّي إلى بعض التقصير في شؤون البيت ، والمرأة العاقلة من تتلافى ذلك التقصير بإعانة زوجها إذا كان مُحتاجا إلى المساعدة . ويبقى أنها لا تتصرّف في مالِها إلاّ بإذن زوجها . وسبق : هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟ http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=604 والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى