|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز للزوجة العاملة التصرف في مالها كاملاً دون إذن الزوج ؟
بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 09:37 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شروط عمل المرأة خاصة وإن اضطرت للعمل للمساعدة ...و المرتب هل تعطيه بأكمله للزوج أم تستقطع منه جزء لنفسها ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
إذا عَمِلت المرأة عملا مُباحًا ، وكان ذلك بإذن الزوج فإن المال لها ، إلاّ أن يشترط الزوج .
وإذا عَمِلَت المرأة خارج بيتها فإن ذلك سوف يُؤدِّي إلى بعض التقصير في شؤون البيت ، والمرأة العاقلة من تتلافى ذلك التقصير بإعانة زوجها إذا كان مُحتاجا إلى المساعدة .
ويبقى أنها لا تتصرّف في مالِها إلاّ بإذن زوجها .
وسبق :
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=604
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة نسمات الفجر ; 23-02-2010 الساعة 05:10 AM.
|
|
|
|
|