![]() |
هل الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة أو ثلاث
السلام عليكم
ما الحكم فيمن قال لزوجته أيقظيني الساعة (6) فلم توقظه , فلما استيقظ قال لزوجته أنت طالق , طالق , طالق . فهل يقع الطلاق ثلاثا أم واحدة ؟ وجزاكم الله خيرا. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . هذه المسألة مما اختَلَف فيها العلماء اختلافا كثيرا . والذي يترجّح في هذه المسألة التفصيل : فإن كانت في حال حيض أو طُهر وقع فيه جِمَاع ، فإنه لا يقع . وإن كان في حال طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فإنه يقع . وهو يُعتبر طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الذي أذِن الله به أن يُطلِّق ثم له أن يُراجع ، ثم يُطلِّق طلقة ثانية ، ثم له أن يُراجِع ، ثم يُطلِّق الطلقة الثالثة ، وليس له بعدها مُراجعة . ويأثم الزوج بِكلّ حال بهذا الطلاق ؛ لأنه تلاعب بالطلاق ، وتلفّظ بِما لا يجوز له التلفّظ به مِن تكرار اللفظ بالطلاق . روى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير قال : جاء ابن عباس رجل فقال : طلقت امرأتي ألفًا . فقال ابن عباس : ثلاث تُحَرِّمها عليك ، وبقيتها عليك وزرا . اتخذت آيات الله هزوا . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 07:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى