|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة أو ثلاث
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 05:10 PM
السلام عليكم
ما الحكم فيمن قال لزوجته أيقظيني الساعة (6) فلم توقظه , فلما استيقظ قال لزوجته أنت طالق , طالق , طالق . فهل يقع الطلاق ثلاثا أم واحدة ؟
وجزاكم الله خيرا.

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
هذه المسألة مما اختَلَف فيها العلماء اختلافا كثيرا .
والذي يترجّح في هذه المسألة التفصيل : فإن كانت في حال حيض أو طُهر وقع فيه جِمَاع ، فإنه لا يقع . وإن كان في حال طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فإنه يقع .
وهو يُعتبر طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الذي أذِن الله به أن يُطلِّق ثم له أن يُراجع ، ثم يُطلِّق طلقة ثانية ، ثم له أن يُراجِع ، ثم يُطلِّق الطلقة الثالثة ، وليس له بعدها مُراجعة .
ويأثم الزوج بِكلّ حال بهذا الطلاق ؛ لأنه تلاعب بالطلاق ، وتلفّظ بِما لا يجوز له التلفّظ به مِن تكرار اللفظ بالطلاق .
روى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير قال : جاء ابن عباس رجل فقال : طلقت امرأتي ألفًا . فقال ابن عباس : ثلاث تُحَرِّمها عليك ، وبقيتها عليك وزرا . اتخذت آيات الله هزوا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|