![]() |
ما معنى النصاب في الزكاة بشكل عام ؟؟
سؤال شيخنا الكريم ما معنى النصاب في الزكاة بشكل عام ؟؟ الجواب : أعانك الله . يُقصَد بِالـنِّصَاب في الزكاة الْحَدّ والقَدْر الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَه الْمَال . ويكون نِصاب كل شيء بحسبه . فنِصَاب الذهب ربع العشر = 2.5 % ونِصَاب الفضة خَمْس أَوَاق . والأوقية : تعادل أربعين درهما ، وهي نِصَاب الفِضَّة ، أي : 5 أواق × 40 = 200 درهما . ونِصاب النقد ( الْمَال ) مثل الذهب = 2.5 % ولمعرفة زكاة المال بطريقة مُيسَّرَة يُقسَم المبلغ على 40 ، والناتج هو مقدار الزكاة . ونِصَاب التمر : خَمْسَة أَوْسُق ، والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي . وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والـنِّصَاب خمسة أوسق ، فالـنِّصَاب = 5 أ— 60 = 300 صاع . فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك . وينبغي أن يُعلَم أن الـ 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) ، هذا في التمر . وزَكاة الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع . ونِصَاب الإبل خمس مِن الإبل ، ويُشترَط لِوُجوب الزكاة أن تكون ترعى أغلب السنة . ونِصَاب الغَنَم = 40 شاة ، ويُشترَط لِوُجوب الزكاة أن تكون ترعى أغلب السنة . ونِصاب البَقَر البقر = 30 بقرة . ونِصَاب الرِّكَازِ الْخُمْسُ ، والرِّكاز ما وُجِد مِمَّا دُفِن في الجاهلية . وهنا : عثر أحدهم على كَنْز في بيتهم . فهل يحقّ لإخوته أن يشاركوه فيه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17761 شرح أحاديث عمدة الأحكام .. حديث 178 في زكاة الركاز http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/247.htm والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:35 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى