سؤال شيخنا الكريم
ما معنى النصاب في الزكاة بشكل عام ؟؟

الجواب :
أعانك الله .
يُقصَد بِالـنِّصَاب في الزكاة الْحَدّ والقَدْر الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَه الْمَال .
ويكون نِصاب كل شيء بحسبه .
فنِصَاب الذهب ربع العشر = 2.5 %
ونِصَاب الفضة خَمْس أَوَاق . والأوقية : تعادل أربعين درهما ، وهي نِصَاب الفِضَّة ، أي :
5 أواق × 40 = 200 درهما .
ونِصاب النقد ( الْمَال ) مثل الذهب = 2.5 %
ولمعرفة زكاة المال بطريقة مُيسَّرَة يُقسَم المبلغ على 40 ، والناتج هو مقدار الزكاة .
ونِصَاب التمر : خَمْسَة أَوْسُق ، والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي .
وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والـنِّصَاب خمسة أوسق ، فالـنِّصَاب = 5 أ— 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن الـ 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) ، هذا في التمر .
وزَكاة الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
ونِصَاب الإبل خمس مِن الإبل ، ويُشترَط لِوُجوب الزكاة أن تكون ترعى أغلب السنة .
ونِصَاب الغَنَم = 40 شاة ، ويُشترَط لِوُجوب الزكاة أن تكون ترعى أغلب السنة .
ونِصاب البَقَر البقر = 30 بقرة .
ونِصَاب الرِّكَازِ الْخُمْسُ ، والرِّكاز ما وُجِد مِمَّا دُفِن في الجاهلية .
وهنا :
عثر أحدهم على كَنْز في بيتهم . فهل يحقّ لإخوته أن يشاركوه فيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17761
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. حديث 178 في زكاة الركاز
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/247.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض