![]() |
ما هو الضابط في خروج المرأة من بيت زوجها الى بيت أهلها؟
الى الشيخ الفاضل / أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة يقول السائل : ما هو الضابط في خروج المرأة من بيت زوجها الى بيت أهلها؟ هل هو في كل مناسبة ؟ وهل اذا جاء من عماتها او خالاتها الى اهلها ، تذهب اليهم؟ هل هو واجب شرعاً ؟ او عرفاً حتى؟ هل من حق الزوج ان يفرض عليها ألا تخرج ؟ ونريد نصيحة عامة في مثل هذه الامور جزاك الله خيرا وجعله في موازين حسناتك http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة وجزاك الله خيرا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلاَّ بإذنه ، ولو كان ذلك لِزيارة والديها . بل نصّ العلماء على أنه لا يجوز لها أن تَخرج ولو لاتِّباع جنازة والدها إلاَّ بإذن زوجها . قال في الشرح الكبير : وله منعها من الخروج من مَنْزِله إلى ما لها بُدّ منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها ، إلا أن يأذن لها . اهـ . وقال في الفروع : وله منعها من الخروج من مَنْزِله ، ويَحرُم بلا إذنه . اهـ . وهذا يدل على عِظم حق الزوج على زوجته . والتوجيه في هذا للزوجين أن يَتطاوعا ولا يختلِفا ، وان يتعاشرا بالمعروف ، ومِن المعروف والبِرّ والإحسان أن لا يمنعها مِن زيارة والديها ، أو زيارة أقاربها ، وصِلَة ذوي أرحامها . والله تعالى أعلم . .المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى