|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
ما هو الضابط في خروج المرأة من بيت زوجها الى بيت أهلها؟
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 08:07 PM
الى الشيخ الفاضل / أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة يقول السائل :
ما هو الضابط في خروج المرأة من بيت زوجها الى بيت أهلها؟
هل هو في كل مناسبة ؟
وهل اذا جاء من عماتها او خالاتها الى اهلها ، تذهب اليهم؟
هل هو واجب شرعاً ؟ او عرفاً حتى؟
هل من حق الزوج ان يفرض عليها ألا تخرج ؟
ونريد نصيحة عامة في مثل هذه الامور
جزاك الله خيرا
وجعله في موازين حسناتك

الجواب
أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة
وجزاك الله خيرا
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلاَّ بإذنه ، ولو كان ذلك لِزيارة والديها . بل نصّ العلماء على أنه لا يجوز لها أن تَخرج ولو لاتِّباع جنازة والدها إلاَّ بإذن زوجها .
قال في الشرح الكبير :
وله منعها من الخروج من مَنْزِله إلى ما لها بُدّ منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها ، إلا أن يأذن لها . اهـ .
وقال في الفروع :
وله منعها من الخروج من مَنْزِله ، ويَحرُم بلا إذنه . اهـ .
وهذا يدل على عِظم حق الزوج على زوجته .
والتوجيه في هذا للزوجين أن يَتطاوعا ولا يختلِفا ، وان يتعاشرا بالمعروف ، ومِن المعروف والبِرّ والإحسان أن لا يمنعها مِن زيارة والديها ، أو زيارة أقاربها ، وصِلَة ذوي أرحامها .
والله تعالى أعلم .
.المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|