![]() |
يتصدق على من ليسوا فقراء؟
السلام عليكم :
ياشيخ الله يبارك فيك .. لي قريب كريم سخيّ.. وقريبة لا تستعفف وام لايتام .. وميسور ةالحال ومتوظفة . لا ارى انها فقيرة . وقريبنا السخيّ يمر عليّ ويعطينيّ لاعطيها المبلغ احيانا بالالاف . كلمته مره بان لا ارى عليها الحاجة سوى الكماليات ويرد عليّ اعطيها الصدقة ولا عليك . والقريبة هذه تاتي لتاخذ مني المبلغ وفرحة جداً به . كيف انصحة ؟ علماً اني انوي طباعة الفتوى التي سوف تكتبها ليّ واعطيا اياه . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . إذا كان لها أيتام ، وهي تصرف عليهم ، وليس لهم مال يَكفيهم ، فلعل المتصدِّق راعى هذا الجانب ، فتكون الصدقة على الأيتام ، وهي جائزة لهم إذا كانوا لا يجدون كِفَايتهم ، ولو كنت أمهم غنية . وإذا كانت الأموال مِن أموال الزكاة فيجب التحرّي في دفعها إلى مُستحقها ؛ لأنه لا يجوز ن تُدفَع الزكاة الواجبة إلى من ليس أهلاً لها . أما إذا كانت مِن عُموم الصدقات ، وليست مِن الزكاة الواجبة ، فلا بأس بِدفعها إلى غير المستحقّ . روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ . قال ابن بطال : اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ، ولا إلى الأب ، إذا كانا ممن تَلْزَم الْمُزَكِّي نفقتهما ، لأنها وِقَاية لِمَالِه ، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء مِن صَدقة تَطَوّع أو غيرها . والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى