|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
يتصدق على من ليسوا فقراء؟
بتاريخ : 02-03-2010 الساعة : 09:55 PM
السلام عليكم :
ياشيخ الله يبارك فيك ..
لي قريب كريم سخيّ..
وقريبة لا تستعفف وام لايتام ..
وميسور ةالحال ومتوظفة .
لا ارى انها فقيرة .
وقريبنا السخيّ يمر عليّ ويعطينيّ لاعطيها المبلغ احيانا بالالاف .
كلمته مره بان لا ارى عليها الحاجة سوى الكماليات ويرد عليّ اعطيها الصدقة ولا عليك .
والقريبة هذه تاتي لتاخذ مني المبلغ وفرحة جداً به .
كيف انصحة ؟
علماً اني انوي طباعة الفتوى التي سوف تكتبها ليّ واعطيا اياه .

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا كان لها أيتام ، وهي تصرف عليهم ، وليس لهم مال يَكفيهم ، فلعل المتصدِّق راعى هذا الجانب ، فتكون الصدقة على الأيتام ، وهي جائزة لهم إذا كانوا لا يجدون كِفَايتهم ، ولو كنت أمهم غنية .
وإذا كانت الأموال مِن أموال الزكاة فيجب التحرّي في دفعها إلى مُستحقها ؛ لأنه لا يجوز ن تُدفَع الزكاة الواجبة إلى من ليس أهلاً لها .
أما إذا كانت مِن عُموم الصدقات ، وليست مِن الزكاة الواجبة ، فلا بأس بِدفعها إلى غير المستحقّ .
روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .
قال ابن بطال : اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ، ولا إلى الأب ، إذا كانا ممن تَلْزَم الْمُزَكِّي نفقتهما ، لأنها وِقَاية لِمَالِه ، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء مِن صَدقة تَطَوّع أو غيرها . والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|