منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   إهداء اللباس المحرّم (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5851)

محب السلف 05-03-2010 06:13 AM

إهداء اللباس المحرّم
 
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

فضيلة الشيخ أردت أن أسأل هل يجوز ان أتصدق بالبنطلون أو أن أهدي بنطال ل اأريد لبسه لحرمانيته فهل يجوز أن أهدية00 أفيدونا أفادكم الله00

وشكرا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك يجوز إهداؤه لغير المسلمين ، كأن يُهدى لخادمة أو ممرضة نصرانية مثلاً . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رأى حلة سيراء عند باب المسجد

فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منها حُلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسُـكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخـاً له بمكة مشركا .

فيجوز أن يُهدى للمشرك ما لا يلبسه المسلم . وقد أهدى عمر – رضي الله عنه – تلك الحُـلّـة لأخيه المشرك ، وهي من حرير .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى