![]() |
إهداء اللباس المحرّم
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
فضيلة الشيخ أردت أن أسأل هل يجوز ان أتصدق بالبنطلون أو أن أهدي بنطال ل اأريد لبسه لحرمانيته فهل يجوز أن أهدية00 أفيدونا أفادكم الله00 وشكرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك يجوز إهداؤه لغير المسلمين ، كأن يُهدى لخادمة أو ممرضة نصرانية مثلاً . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منها حُلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسُـكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخـاً له بمكة مشركا . فيجوز أن يُهدى للمشرك ما لا يلبسه المسلم . وقد أهدى عمر – رضي الله عنه – تلك الحُـلّـة لأخيه المشرك ، وهي من حرير . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى