|
|
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
إهداء اللباس المحرّم
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 06:13 AM
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
فضيلة الشيخ أردت أن أسأل هل يجوز ان أتصدق بالبنطلون أو أن أهدي بنطال ل اأريد لبسه لحرمانيته فهل يجوز أن أهدية00 أفيدونا أفادكم الله00
وشكرا

الجواب/ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك يجوز إهداؤه لغير المسلمين ، كأن يُهدى لخادمة أو ممرضة نصرانية مثلاً . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رأى حلة سيراء عند باب المسجد
فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منها حُلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسُـكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخـاً له بمكة مشركا .
فيجوز أن يُهدى للمشرك ما لا يلبسه المسلم . وقد أهدى عمر – رضي الله عنه – تلك الحُـلّـة لأخيه المشرك ، وهي من حرير .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|