منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   حكم البيع على من كان مصدر ماله حراماً (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7153)

محب السلف 15-03-2010 07:20 PM

حكم البيع على من كان مصدر ماله حراماً
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن اسأل سؤال يا شيخ، أنا شخص عندي بضائع ( ملابس ) يعني أتاجر وأدوّر رزق الله منها ، وأبيع على شخص مصدر ماله من حرام .

وسؤالي هنا ... هل المال الذي أخذه مقابل بضائعي من هذا الشخص حلال أم حرام وعليّ أثم ؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير ...


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : أحل الله البيع وحرّم الربا .

وأصل بيعك حلال ، ولا يجب عليك السؤال عن مصدر مال من يشتري منك . والأصل أن تبيع على كل مُشتري إلا من علمت أنه يستعين بهذه البضاعة على معصية .

فلو كان بائعا يبيع السكاكين – مثلاً – وجاءه رجل يرى الشر في عينيه ، وأحس أنه ينوي شراً ، فلا يجوز أن يبيع عليه سكينا يستعين بها على المعصية .

أما ما ذكرت من أنه يأتي إليك من يشتري منك ومصدر ماله حرام أو يأكل الحرام ، فيجوز لك أن تبيع عليه ، إلا إن علمت أن هذا المال الذي يشتري به قد سرقـه ، فلا يجوز أن تبيع عليه حينئذ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 03:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى