|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
حكم البيع على من كان مصدر ماله حراماً
بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 07:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن اسأل سؤال يا شيخ، أنا شخص عندي بضائع ( ملابس ) يعني أتاجر وأدوّر رزق الله منها ، وأبيع على شخص مصدر ماله من حرام .
وسؤالي هنا ... هل المال الذي أخذه مقابل بضائعي من هذا الشخص حلال أم حرام وعليّ أثم ؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير ...

الجواب : أحل الله البيع وحرّم الربا .
وأصل بيعك حلال ، ولا يجب عليك السؤال عن مصدر مال من يشتري منك . والأصل أن تبيع على كل مُشتري إلا من علمت أنه يستعين بهذه البضاعة على معصية .
فلو كان بائعا يبيع السكاكين – مثلاً – وجاءه رجل يرى الشر في عينيه ، وأحس أنه ينوي شراً ، فلا يجوز أن يبيع عليه سكينا يستعين بها على المعصية .
أما ما ذكرت من أنه يأتي إليك من يشتري منك ومصدر ماله حرام أو يأكل الحرام ، فيجوز لك أن تبيع عليه ، إلا إن علمت أن هذا المال الذي يشتري به قد سرقـه ، فلا يجوز أن تبيع عليه حينئذ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|