![]() |
توفي الزوج أثناء عدة الطلاق فكيف تكون عدة المرأة في هذه الحالة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً سؤالي للشيخ حفظه الله توفي الزوج أثناء عدة الطلاق فكيف تكون عدة المرأة في هذه الحالة ؟ وبارك الله لك http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجزاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كان الطلاق رجعيا ، فعليها العِدّة . قال القرطبي : أجْمَع العُلَمَاء على أنَّ مَن طَلَّق زَوْجَته طَلاقًا يَمْلِك رَجْعَتَها ثم تُوفِّي قَبل انْقِضَاء العِدَّة أنَّ عَليها عِدَّة الوَفَاة وتَرِثُه . اهـ . وذلك لأنَّ الغُنْم بِالغُرْم ، فَكَما يُحْكَم لَها بالإرْث تُلْزَم بِالعِدَّة والإحْدَاد . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
طلقها زوجها ومات بعد شهر فهل تلزمها عِدة الوفاة ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم على الجهود الطيبة امرأة طلقها زوجها واستلمت ورقة الطلاق ومات بعد شهر من ذلك هل يلزمها عدة الطلاق أم عدة الوفاة ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا لك . إذا كان الطلاق رجعيا ، فعليها عِدّة الوفاة . قال القرطبي : أجْمَع العُلَمَاء على أنَّ مَن طَلَّق زَوْجَته طَلاقًا يَمْلِك رَجْعَتَها ثم تُوفِّي قَبل انْقِضَاء العِدَّة أنَّ عَليها عِدَّة الوَفَاة وتَرِثُه . اهـ . وقال الصنعاني : لا إحْدَاد على الْمُطَلَّقَة ، فإن كَان رَجْعِيًّا فإجْمَاع . اهـ . أي : إذا كان الطَّلاق رَجْعِيًّا فإنَّ الْمَرْأة تَعْتَدّ في هذه الْحَالة بإجْمَاع العُلَمَاء . وذلك لأنَّ الغُنْم بِالغُرْم ، فَكَما يُحْكَم لَها بالإرْث تُلْزَم بِالعِدَّة والإحْدَاد . وأما إذا كان الطلاق بائنا – لا يملِك الزوج إرجاعها – فلا عِدّة عليها . قال الشوكاني : البائنة لا إحداد عليها عند الجمهور . اهـ . وإذا كانت مُطلّقة طلاقا رَجْعِيًّا فلها نصيبها مِن ميراثه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المطلقة إن كانت مُطَلَّقة طلاقا رجعيًا ، ومات زوجها ، وهي في العِدّة ورثته باتفاق المسلمين ، وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثًا ، ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام ، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية ، طلقها ثلاثا في مرض موته ، فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ، ولم يُعْرَف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى