|
|
كاتب الموضوع :
راجية العفو
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلقها زوجها ومات بعد شهر فهل تلزمها عِدة الوفاة ؟
بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 03:00 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم على الجهود الطيبة
امرأة طلقها زوجها واستلمت ورقة الطلاق ومات بعد شهر من ذلك هل يلزمها عدة الطلاق أم عدة الوفاة ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكرا لك .
إذا كان الطلاق رجعيا ، فعليها عِدّة الوفاة .
قال القرطبي : أجْمَع العُلَمَاء على أنَّ مَن طَلَّق زَوْجَته طَلاقًا يَمْلِك رَجْعَتَها ثم تُوفِّي قَبل انْقِضَاء العِدَّة أنَّ عَليها عِدَّة الوَفَاة وتَرِثُه . اهـ .
وقال الصنعاني : لا إحْدَاد على الْمُطَلَّقَة ، فإن كَان رَجْعِيًّا فإجْمَاع . اهـ .
أي : إذا كان الطَّلاق رَجْعِيًّا فإنَّ الْمَرْأة تَعْتَدّ في هذه الْحَالة بإجْمَاع العُلَمَاء .
وذلك لأنَّ الغُنْم بِالغُرْم ، فَكَما يُحْكَم لَها بالإرْث تُلْزَم بِالعِدَّة والإحْدَاد .
وأما إذا كان الطلاق بائنا – لا يملِك الزوج إرجاعها – فلا عِدّة عليها .
قال الشوكاني : البائنة لا إحداد عليها عند الجمهور . اهـ .
وإذا كانت مُطلّقة طلاقا رَجْعِيًّا فلها نصيبها مِن ميراثه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المطلقة إن كانت مُطَلَّقة طلاقا رجعيًا ، ومات زوجها ، وهي في العِدّة ورثته باتفاق المسلمين ، وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثًا ، ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام ، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية ، طلقها ثلاثا في مرض موته ، فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ، ولم يُعْرَف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|