![]() |
لي أم تريد توزيع الورث وتُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك . هل هذا يجوز ؟
لي أم تريد توزيع الورث في حياتها ولكن تُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك .
هل هذا يجوز ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب المواريث قسمها الله ، وأعطى كل ذي حق حقّـه ، فتُترك المواريث تُقسَم بعد الموت ، كما أمر الله عز وجل . ولا يَجوز تفضيل أحد من الأبناء على غيره ، ولا يَجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد – الذكور والإناث – بأعطية دون الآخرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم . والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم . ويَجوز أن تُوصي أمك بأقلّ من الثلث ، بشرط أن لا يكون الموصى له من الورثة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى