|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
لي أم تريد توزيع الورث وتُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك . هل هذا يجوز ؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 04:40 PM
لي أم تريد توزيع الورث في حياتها ولكن تُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك .
هل هذا يجوز ؟

الجواب
المواريث قسمها الله ، وأعطى كل ذي حق حقّـه ، فتُترك المواريث تُقسَم بعد الموت ، كما أمر الله عز وجل .
ولا يَجوز تفضيل أحد من الأبناء على غيره ، ولا يَجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد – الذكور والإناث – بأعطية دون الآخرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .
ويَجوز أن تُوصي أمك بأقلّ من الثلث ، بشرط أن لا يكون الموصى له من الورثة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|