![]() |
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجهر بتكبيرة الإحرام ؟
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجهر بتكبيرة الإحرام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب الأصل أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ، وبسائر التكبيرات ، ليُسمِع من خلِفه . فإذا لم يُسمِع من خلْفَه فكيف يُقتَدَى به ؟ قال الإمام النووي : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليُسمِع المأمومين فيعلموا صحة صلاته ، فإن كان المسجد كبيراً لا يبلغ صوته إلى جميع أهله ، أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه ، أو من أصل خلقته بلَّغ عنه بعض المأمومين ، أو جماعة منهم على حسب الحاجة للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير . رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى