|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجهر بتكبيرة الإحرام ؟
بتاريخ : 20-03-2010 الساعة : 10:40 PM
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجهر بتكبيرة الإحرام ؟

الجواب
الأصل أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ، وبسائر التكبيرات ، ليُسمِع من خلِفه .
فإذا لم يُسمِع من خلْفَه فكيف يُقتَدَى به ؟
قال الإمام النووي : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليُسمِع المأمومين فيعلموا صحة صلاته ، فإن كان المسجد كبيراً لا يبلغ صوته إلى جميع أهله ، أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه ، أو من أصل خلقته بلَّغ عنه بعض المأمومين ، أو جماعة منهم على حسب الحاجة للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير . رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|