![]() |
كيف الربط بين (نهى الرسول ان تغتسل المرة بفضل الرجل) و( اغتسل ابعض ازوج النبي فجاء ليغتسل
فضيلة الأخ و الحبيب في الله
سماحة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظك الله و أحسن إليك السؤال كيف أربط بين ما ورد عَنْ رَجُل صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ و حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.323 و حديث اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِي جَفْنَة, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لا يُجْنِبُ" رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة جزاك الله خيرا و أدخلك الجنة http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . قال ابن عبد البر في مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة : في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال . وأسوقها باختصار القول الأول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا . القول الثاني : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل . القول الثالث : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل . القول الرابع : أنهما إذا شَرَعا جميعا في التطهّر فلا بأس به ، وإذا خَلَت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها . القول الخامس : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شَرَعا جميعا ، أو خَلا كل واحد منهما به . قال ابن عبد البر : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، والآثار في معناه متواترة . وأما الْجَمْع بين الإباحة والنهي ، فقال الخطابي : وجه الجمع بين الحديثين : أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سَال وفَضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تُسْئرُه في الإناء . ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب . وكان ابن عمر يذهب إلى النهي عن فضل وضوء المرأة ، إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا ، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به . وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي . اهـ . وقال العيني : والإجماع على أن تطهّر الرجل والمرأة من إناء واحد جائز ، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع ، وأما تطهّر الرجل بفضلها فهو جائز عند جماهير العلماء . اهـ . وأطال النووي في " المجموع " في مناقشة هذه المسألة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى