|
|
المنتدى :
قسـم السنـة النبويـة
كيف الربط بين (نهى الرسول ان تغتسل المرة بفضل الرجل) و( اغتسل ابعض ازوج النبي فجاء ليغتسل
بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 02:32 PM
فضيلة الأخ و الحبيب في الله
سماحة الشيخ عبد الرحمن السحيم
حفظك الله و أحسن إليك
السؤال
كيف أربط بين ما ورد عَنْ رَجُل صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ
و حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.323
و حديث اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِي جَفْنَة, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لا يُجْنِبُ" رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة
جزاك الله خيرا و أدخلك الجنة

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
قال ابن عبد البر في مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة : في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال .
وأسوقها باختصار
القول الأول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا .
القول الثاني : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل .
القول الثالث : كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل .
القول الرابع : أنهما إذا شَرَعا جميعا في التطهّر فلا بأس به ، وإذا خَلَت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها .
القول الخامس : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شَرَعا جميعا ، أو خَلا كل واحد منهما به .
قال ابن عبد البر : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، والآثار في معناه متواترة .
وأما الْجَمْع بين الإباحة والنهي ، فقال الخطابي :
وجه الجمع بين الحديثين : أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سَال وفَضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تُسْئرُه في الإناء .
ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب .
وكان ابن عمر يذهب إلى النهي عن فضل وضوء المرأة ، إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا ، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به .
وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي . اهـ .
وقال العيني : والإجماع على أن تطهّر الرجل والمرأة من إناء واحد جائز ، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع ، وأما تطهّر الرجل بفضلها فهو جائز عند جماهير العلماء . اهـ .
وأطال النووي في " المجموع " في مناقشة هذه المسألة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|