![]() |
توفيت الوالدة وعليها صيام فهل تُخرَج عنها كفّارة ؟
السؤال السلام عليكم أمي توفيت وتركت 400 دينار وعليها صيام أربع سنوات . ما الأفضل أن أعطي الورثة حصصهن من المال الذي كتبته لي أم أخرجهم عن ما فاتها من صيام http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . قال ابن قدامة في المغني : مَن مات وعليه صيام من رمضان لم يَخْلُ مِن حَالين : أحدهما : أن يموت قبل إمكان الصيام ، إمّا لِضيق الوقت ، أو لِعُذْر مِن مَرض أو سَفر ، أو عجز عن الصوم ؛ فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ... الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطْعَم عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم . اهـ . ويُقدَّم دَيْن الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شَبَّه ما يتعلَّق بِذِمّة الشخص مِن حُقوق الله تعالى بِالدَّيْن الذي يكون على الشخص ، فقد جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقْضِيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى . رواه البخاري ومسلم . فإذا كانت تركت صيام سنوات مَضَتْ مِن غير عُذر ، فالواجب أن يُطْعَم عنه لكل يوم مسكين ، وما يبقى بعد ذلك يكون للورثة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى