|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــوم
توفيت الوالدة وعليها صيام فهل تُخرَج عنها كفّارة ؟
بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 08:25 PM
السؤال
السلام عليكم
أمي توفيت وتركت 400 دينار وعليها صيام أربع سنوات . ما الأفضل أن أعطي الورثة حصصهن من المال الذي كتبته لي أم أخرجهم عن ما فاتها من صيام

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
قال ابن قدامة في المغني : مَن مات وعليه صيام من رمضان لم يَخْلُ مِن حَالين :
أحدهما : أن يموت قبل إمكان الصيام ، إمّا لِضيق الوقت ، أو لِعُذْر مِن مَرض أو سَفر ، أو عجز عن الصوم ؛ فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ...
الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطْعَم عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم . اهـ .
ويُقدَّم دَيْن الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شَبَّه ما يتعلَّق بِذِمّة الشخص مِن حُقوق الله تعالى بِالدَّيْن الذي يكون على الشخص ، فقد جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقْضِيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى . رواه البخاري ومسلم .
فإذا كانت تركت صيام سنوات مَضَتْ مِن غير عُذر ، فالواجب أن يُطْعَم عنه لكل يوم مسكين ، وما يبقى بعد ذلك يكون للورثة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة نبض الدعوة ; 24-10-2012 الساعة 02:20 AM.
|
|
|
|
|