![]() |
هل يجوز صرف الزكاة للانشطة الدعوية والبرامج التعلمية ؟
السؤال :
من مصارف الزكاة الشرعية الجهاد لقوله : ( في سبيل الله ) فهل الأنشطة الدعوية والبرامج التعليمية يجوز صرف الزكاة فيها باعتبار أنها في سبيل الله ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : سُئلت اللجنة الدائمة : أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي. فأجابتْ : لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه: (بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة : {وفي سبيل الله} ، ودراسة أدلة كل قول ، ومناقشة أدلة مَن فَسَّر المراد بـ " سبيل الله " في الآية بأنهم الغزاة ، وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة ، وأدلة مَن توسّع في المراد بها ، ولم يحصرها في الغزاة ؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العِلم وتَعلمه وبَثّ الدُّعاة والمرشدين ، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه . رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بِقول جمهور العلماء مِن مُفَسرين ومحدثين وفقهاء : أن المراد بقوله تعالى : (وفي سبيل الله) في آية مصارف الزكاة : الغُزَاة المتطوعون بِغَزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يُوجَدوا صُرِفَتْ الزكاة كلها لِمَا وُجِد مِن مصارفها الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلاَّ إذا لم يُوجد لها مُستحق مِن الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى