|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز صرف الزكاة للانشطة الدعوية والبرامج التعلمية ؟
بتاريخ : 12-02-2010 الساعة : 01:30 AM
السؤال :
من مصارف الزكاة الشرعية الجهاد لقوله : ( في سبيل الله ) فهل الأنشطة الدعوية والبرامج التعليمية يجوز صرف الزكاة فيها باعتبار أنها في سبيل الله ؟

الجواب :
سُئلت اللجنة الدائمة :
أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.
فأجابتْ :
لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة : {وفي سبيل الله} ، ودراسة أدلة كل قول ، ومناقشة أدلة مَن فَسَّر المراد بـ " سبيل الله " في الآية بأنهم الغزاة ، وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة ، وأدلة مَن توسّع في المراد بها ، ولم يحصرها في الغزاة ؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العِلم وتَعلمه وبَثّ الدُّعاة والمرشدين ، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه .
رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بِقول جمهور العلماء مِن مُفَسرين ومحدثين وفقهاء : أن المراد بقوله تعالى : (وفي سبيل الله) في آية مصارف الزكاة : الغُزَاة المتطوعون بِغَزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يُوجَدوا صُرِفَتْ الزكاة كلها لِمَا وُجِد مِن مصارفها الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلاَّ إذا لم يُوجد لها مُستحق مِن الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|