منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9275)

راجية العفو 18-09-2012 10:40 PM

هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟
 

السؤال
جزاك الله خير
هل يجوز إخراج زكاة الذهب أن أشتري به ذهبا لفتاة تتزوج مستحقة أو فقيرة أم لا بد أن يكون مالا
بارك الله فيك ونفع بعلمك


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ، ويجوز أن تُخرَج من النقود الورقية .
ودفع زكاة الذهب مالاً أنفع للفقير .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ رحمه الله : وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِع ؛ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَالأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ . اهـ .

والزواج ليس مِن دواعي إعطاء الزكاة ؛ لأن التي ستتزوّج سوف يكون لها مهر يكفيها عادة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى