|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ؟
بتاريخ : 18-09-2012 الساعة : 10:40 PM
السؤال
جزاك الله خير
هل يجوز إخراج زكاة الذهب أن أشتري به ذهبا لفتاة تتزوج مستحقة أو فقيرة أم لا بد أن يكون مالا
بارك الله فيك ونفع بعلمك

الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ، ويجوز أن تُخرَج من النقود الورقية .
ودفع زكاة الذهب مالاً أنفع للفقير .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ رحمه الله : وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِع ؛ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَالأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ . اهـ .
والزواج ليس مِن دواعي إعطاء الزكاة ؛ لأن التي ستتزوّج سوف يكون لها مهر يكفيها عادة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|